السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
58
منهاج الصالحين
مسألة 175 : إذا باع داراً دخل فيها الأرض والبناء الأعلى والأسفل ، إلّاأن يكون الأعلى مستقلّاً من حيث المدخل والمخرج فيكون ذلك قرينة على عدم دخوله فيه . وكذا يدخل في بيع الدار السراديب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة في البناء ، وكذا السلّم المثبت ، بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل وشجر وأسلاك كهربائية وأنابيب الماء ونحو ذلك ممّا يعدّ من توابع الدار ، حتى مفتاح الغلق فإنّ ذلك كلّه داخل في المبيع ، والمدار على ما هو العرف ، إلّامع الاستثناء . مسألة 176 : الأحجار المخلوقة في الأرض ، والمعادن المتكوّنة فيها تدخل في بيعها إذا كانت تابعة للأرض عرفاً ، وأمّا إذا لم تكن تابعة لها كالمعادن المكنونة في جوف الأرض فالظاهر أنّها من الأنفال ، وكذلك لا تدخل في بيع الأرض الأحجار المدفونة فيها ، والكنوز المودعة فيها ، ونحوها . الفصل السّابع : التسليم والقبض يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير ، ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الإمكان إلّابرضى الآخر ، فإن امتنعا اجبرا ، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع ، ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز ، وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذٍ . مسألة 177 : يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة .